جدول المحتويات
ما حكم طلاق الحامل ما هو الطلاق
الطلاق لغة هو التحرّر من الشيء والتحلّل منه. كما يُعرّف الطلاق اصطلاحاً على أنه عملية إزالة عقد النكاح من خلال لفظ معين أو من خلال كلّ لفظٍ يدل عليه كما أن النكاح الوحيد الذي يُعتبر به الطلاق طلاقا صحيحا هو النكاح الذي وقع في الأصل صحيحاً بكامل شروطه وأركانه .
الأصل في الطلاق أن يكون بيد الزوج فقط ، ولذا نجد في بعض تعريفات الطلاق على أنه قطع النكاح من خلال إرادة الزوج، كما يصحّ أن يُنيب عنه غيره أي موكله في الطلاق كما يصح أيضاً دون إنابةٍ وذلك عن طريق القاضي وحده . كما يحصل التفريق بين الزوجين عن طريق الخلع أيضاً وذلك بناءً على طلب الزوجة أو وليّها إذا لم تستطع الاستمرار في علاقتها مع زوجها وذلك بالنظر إلى الضوابط المحدّدة والمقرّرة كما أنه قد يقع التفريق بين الزوجين عن طريق القاضي وذلك بناءً على عدّة شروطٍ واعتباراتٍ محددة .
شروط المطلِّق
يشترط في الشخص المطلّق أن يكون:
أن يكون زوج فلا يتم قبول الطلاق من غير الزوج باتِّفاق الفقهاء.
أن يكون مُكلَّفٌ؛ أي أنه بالغٌ عاقلٌ حيث ذهب جمهور العلماء إلى فكرة عدم وقوع الطلاق من الزوج صبيّ سواءً كان هذا الشخص مُميزاً أم لم يكن وذلك استدلالاً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عنِ المجنونِ المغلوبِ على عقلِهِ حتَّى يُفيقَ، وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعنِ الصَّبيِّ حتَّى يحتلمَ ” حيث استدلّوا على المنطق بأنّ الطلاق من القرارات الحاسمة والمصيرية والتي تحتاج لعقلٍ وإدراكٍ بالإضافة لكونه من التصرُّفات التي من الممكن أن تُلحق الضرر بالغير فلا يصح وقوع الطلاق من الشخص الصبيّ حتى ولو كان مُميِّزاً، أمّا جمهور الحنابلة فقد أجازوا طلاق الشخص المُميِّز الذي يَدرك معتى الطلاق حتى ولو كان عمره دون سن العشر سنواتٍ حيث يقولون أنه يصحّ توكيله في الطلاق وذاك استدلالاً على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ” إنَّما الطَّلاقُ لمن أخذَ بالسَّاق ” وقوله أيضاً ” كلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ والمغلوبِ على عقلِه ” حيث أنه لا يُقبل طلاق الشخص المجنون الذي لا يُميز أقواله وأفعاله ذلك بسبب حالات الانفعالٍ ومن مثلهم أيضا كالشخص المغمى عليه وهو ما تم تسميته شرعاً بمصطلح الإغلاق أي يوجد لديه ظروف ما يمنعه من الإدراك والفهم استنادا لحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ” لا طلاقَ ولا عتقَ في إغلاقٍ ”
أن يكون الشخص في كامل حريته أي لا يكون الشخص المُطلِّق مُكرَهاً على فعل الطلاق، وذلك باجماع الفقهاء.
أن يكون المطلق عاقلٌ لإتمام الطلاق؛ وهو شرطٌ أساسي عند علماء الحنابلة.
شروط مَحلّ الطلاق
يُقصد بمَحلّ الطلاق هو الزوجة التي يقع عليها فعل الطلاق حيث يشترَط فيها:
أن تكون المرأة في حال زواجٍ صحيحٍ قائم في حال وقوع الطلاق حتى لو كان قبل الدخول، أو كان في عدّة الطلاقٍ رجعيٍّ أي أنه لا يزول عقد الزوجيّة بين الزوجين قبل نهاية عدّة الطلاق الرجعيّ.
ألّا تكون المرأة في عدّة الطلاقٍ البائنٍ بينونةٍ كُبرى لأنّ الزوج في هذه الحالة يكون قد استنفد كامل حقّه في عدد مرّات الطلاق أي أنه لا فائدة من طلقةٍ أخرى، أمّا إذا كانت المرأة في أيام عدّة الطلاقٍ البائنٍ بينونةٍ صُغرى؛ فقد اختلف العلماء في جدية وقوع الطلاق عليها أثناء فترة العدة حيث ذهب أغلب الجمهور من الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة لفكرة عدم وقوع الطلاقٍ مرة أخرى وذلك لأنّ الطلاق البائن بينونة صغرى يُنهي رابطة الزوجيّة بين الزوجين حيث لم تعد الزوجة مَحلا لوقوع الطلاق، أمّا جمهور الحنفيّة فقد قالوا برأي وقوع الطلاق على المرأة أثناء فترة العدّة وذلك بسبب بقاء عدة أحكام الزوجيّة مثل النفقة وعدم زواجها من رجلٍ آخرٍ.
أن تكون المرأة المراد الطلاق منها مُعيَّنةً إمّا بالإشارة أو بالصفة، أو بالنيّة حيث اتّفق الفقهاء على وجود تعيين المرأة المُطلَّقة، خاصّةً في حالة مَن يملك عدّة زوجاتٍ، فلا بدّ منه أن يُعيّن الزوجة التي يريد الطلاق منها وذلك عن طريق وصفها، أو عن طريق الإشارة إليها أو عن طريق النيّة في تطليقها، أمّا الشخص الذي لديه زوجةً واحدةً، فحكم الطلاق يقع عليها وقت صدور لفظه من زوجها.
ما حكم طلاق الحامل
اتّفق أغلبية الفقهاء على صحّة وقوع الطلاق على المرأة الحامل؛ سواء كان هذا الطلاق طلاق رجعيّ، أو طلاق بائن كما أنه يجوز لزوجها مراجعتها أثناء فترة العدّة في الطلاق الرجعيّ، وأيضا بعد انتهاء العدّة في الطلاق البائن بينونة صُغرى، أمّا إن كان الزوج قد طلّقها طلاق بائن بينونةً كُبرى، فلا تَحِلّ إلّا بعد وضع المرأة لحملها وبعد أن تتزوّج زوجاً آخراً بعد وضع هذا الحمل.
حكم الطلاق المعلّق
إذا كان الطلاق معلقاً على حمل وخلافه كأن يقول الرجل لزوجته مثلًا إن كنتِ حاملاً فأنت طالق ذهب أغلبية جمهور الفقهاء إلى قول أن هذا الطلاق يقع عليها إذا كان بها حمل ظاهر ، أمّا إذا كان حملها غير ظاهر وظهر فيما بعد وولدت في أقلّ من ستّة أشهرٍ فإن الطلاق يقعَ من وقت التعليق لثبوت الحمل وذلك لأنّ أقلّ مدّةٍ معروفة للحمل هي مدة ستّة أشهرٍ.
شرط صيغة الطلاق
ماذا يقصد بصيغة الطلاق ؟! هو اللفظ الذي يقع به فعل الطلاق بأيّ لغةٍ كان حيث أنه يشترَط في هذا اللفظ أن يكون مفيداً لمعنى الطلاق سواء كان في اللغة أو في العُرف أو في الكتابة الكتابة أو في الإشارة المفهومة أما واللفظ فإما يكون لفظاً صريحاً أو لفظاً كنائيّاً حيث أن الطلاق الصريح هو اللفظ الذي يكثر استعماله في فعل الطلاق بشرط أن يكون المُراد منه والمقصود ظاهراً كلفظ الطلاق مثلاً وما يتم الاشتقاقّ منه كقول الزوج إلى زوجته “طلّقتك” أو “أنتِ طالق أو مُطلَّقة” كما وقد اتّفق جمهور الفقهاء على أنّ لفظ الإطلاق يكون مثل قول الرجل إلى زوجته “أطلقتك”، أو “أنتِ مُطْلَقة” أي من الإطلاق .
أما من ألفاظ الكناية الدالة على الطلاق والتي تحتاج إلى نيّةٍ وذلك لعدم ثبوت استخدامها لفعل الطلاق في العُرف أو الشرع حيث أن الفقهاء اختلفوا في اعتبار استخدام مثل هذه الألفاظ والتي يكثر استعمالها بين الناس لفعل الطلاق، مثل قول الرجل إلى زوجته “أنتِ عليَّ حرامٌ” أو “حرّمتك” أو “مُحرَّمةٌ” على أنه طلاق صريح لا يحتاج لنيةٍ، أو على أنّه يعتبر طلاقٌ كنائي يحتاج لنيّةٍ حيث أن الحنفيّة اعتبروه لفظاً صريحاً لا كنائي يحتاج إلى نيّةٍ وذلك لأنّ استعماله يكون بين الناس بقصد الطلاق حتى وإن كان في أصله لفظاً كنائيّاً . أما جمهور الحنابلة فقالوا أنه لا يكون هذا الطلاق صريحاً إلّا إذا كان مُتعلِّق بلفظ الطلاق وما يتم الاشتقاق منه، أمّا عن لفظ الفراق والسراح فهو كنايةٌ ويحتاج إلى نية . أما جمهور المالكية فقد قالوا أنّ الألفاظ الكنائيّة الظاهرة الدالة على الطلاق تأخذ حُكم الطلاق الصريح وخاصّةً الألفاظ التي كانت في العادة تستخدم من أجل الطلاق سواء في الشرع أو في اللغة مثل الألفاظ الدالة على التسريح والفِراق مثل قول الزوج لزوجته : ” أنتِ بائنٌ ” وما نحو ذلك.
أما مذهبي الشافعية والظاهرية فقد اعتبروا أنّ الألفاظ الخاصة بالطلاق والتي وردت في القرآن الكريم بشأن الطلاق هي الألفاظ الوحيدة الصريحة حيث تنحصر في ثلاثةٍ ألفاظ ألا وهي الطلاق، والفِراق، والسَّراح. شاهد أيضا: كلمات شيلة يا روح روحي يا نظر عيني
حالات بُطلان طلاق الزوجة
طلاق المُكرَه حيث أجمع العلماء على وقوع طلاق المُكرَه إذا وقع هذا الطلاق بحقٍّ مثل إجبار القاضي الزوج في بعض الحالات، أمّا إذا وقع طلاق الشخص المُكرَه دون وجه حق ، فقد اختلف جمهور العلماء في فكرة وقوعه حيث كان هناك رأيين
الرأي الأول حيث قال الحنفية بوجوب وقوع طلاق الشخص المُكرَه بشكل مطلق حيث استدلّوا على هذه الفكرة من خلال أنّه مختارٌ الطلاق كما يمكنه دفع من أجبره عليه بأي أمرٍ آخرٍ.
الرأي الثاني حيث فرّق جمهور الفقهاء عند الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة حول وقوع طلاق المُكرَه وذلك بالنظر لحقيقة الإكراه حيث أنه إذا كان الشخص ضعيفاً ولم يتأثّر به الشخص المُكره فإن هذا الطلاق يقع وذلك لتوفُّر الاختيار، أمّا إذا كان الشخص مكره إكراهاً شديداً مثل القتل أو الضرب المُبرح أو القطع فلا يقع هذا الطلاق حيث واستدلّوا على هذا الأمر بعدّة أدلةٍ منها قوله تعالى : ” إِلّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنٌّ بِالإيمانِ ” حيث أنه وجه الدلالة من هذه الآية أنّ الله تعالى حكم بالإيمان لمَن نطق لسانه بما يُخالف قلبه من باب الجبر ، إذن فالأولى عدم وقوع الطلاق للشخص المُجبَر إذا كانّ الطلاق أيسر.
طلاق السكران
اختلف العلماء حول فكرة وقوع طلاق الشخص السكران إذا كان بتَعدٍّ منه أم لم يكن ، حيث أنه في حالة السُّكْر من غير تَعدٍ فقد أجمع الفقهاء على عدم وقوع هذا الطلاق ومثال على ذلك من قام بالسَكِرَ بطريقةٍ مُباحةٍ، كالتخدير، أو من تم إجباره على السُّكْر . شاهد أيضا : كلمات الشوق في عيني بان
أما إذا كان السكر بتعدٍ فإنّ هذا السُّكْر يقع باختيار الشخص المطلّق حيث اختلف جمهور العلماء في حُكم طلاقه فمنهم من قال بوقوع طلاق السَّكْران لأن أهليّته باقيةٌ وذلك بدليل خطاب الله لع قائلاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ومنهم من قال بعدم وقوع طلاق الشخص السكران حيث استدلّوا على ذلك من خلال أن السكران فاقد لإرادته كالمُكرَه تماماً حيث أنّ العقل شرطٌ من شروط تلتكليف لكم انتفى وجوده في هذه الحالة بالسُّكْر.